كل مايهم الاسرة مع رميساء المغرب
https://i.servimg.com/u/f38/19/14/62/79/3dlat_11.jpgتسجلو معنا مرحبا بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

كل مايهم الاسرة مع رميساء المغرب
https://i.servimg.com/u/f38/19/14/62/79/3dlat_11.jpgتسجلو معنا مرحبا بكم
كل مايهم الاسرة مع رميساء المغرب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المواضيع الأخيرة
» مرحبا بكل امراة عربية
حكم الزواج العرفي Emptyالإثنين مايو 11, 2015 3:32 pm من طرف رميساء المغرب

» حكم تارك الصلاة
حكم الزواج العرفي Emptyالأحد مايو 10, 2015 12:50 am من طرف رميساء المغرب

»  طريقة عمل تارت التفاح الشهى
حكم الزواج العرفي Emptyالسبت مايو 09, 2015 7:58 pm من طرف رميساء المغرب

» أمور تجعل الرجل يذوب في المرأة عشقا
حكم الزواج العرفي Emptyالسبت مايو 09, 2015 7:52 pm من طرف رميساء المغرب

» امراض الاسنان ومدى تاثيرها على اعضاء الجسم الاخرى
حكم الزواج العرفي Emptyالأحد أبريل 19, 2015 1:48 am من طرف رميساء المغرب

» بالصور أطول فتاة بالعالم
حكم الزواج العرفي Emptyالأحد أبريل 19, 2015 1:46 am من طرف رميساء المغرب

»  نكت مغربية
حكم الزواج العرفي Emptyالسبت أبريل 11, 2015 6:26 pm من طرف جوهرة امينة

»  كوني كالوردة مهما غلبتك آلآحزآن
حكم الزواج العرفي Emptyالسبت أبريل 04, 2015 1:21 am من طرف رميساء المغرب

»  وصفة لبنانية لازالة البطن بدون ريجيم وبسرعة ^^
حكم الزواج العرفي Emptyالثلاثاء مارس 31, 2015 7:58 pm من طرف فاطمة الزهراء الماحي

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 10 بتاريخ الثلاثاء فبراير 24, 2015 11:37 pm
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط كل مايهم الاسرة مع رميساء المغرب على موقع حفض الصفحات


حكم الزواج العرفي

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم الزواج العرفي Empty حكم الزواج العرفي

مُساهمة من طرف berkani sif dine الخميس فبراير 26, 2015 9:36 pm

الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين محمد -صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم- تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أمّا بعد:
فإن من نعمةِ الله تعالى، ورحمته بالخلق، أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا، ليسكنوا إليها، ومن أجل تحقيق هذه النعمة، فقد أوجد سبحانه وتعالى وسيلةً متيسرةً لخلقه يحققون فيها متطلباتهم النفسية والجسدية التي فطرهم عليها، حيث شرع للناس الزواج ليحقق للإنسان الألفة والسكن، وإرضاء الغريزة الفطرية، والحصول على الولد على نحوٍ مشروع. قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
والزواج في الإسلام عقدٌ شرعيٌّ بين رجل وامرأة، خاليين من الموانع الشرعية، وإنما يصح هذا العقد بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، وشأنه في هذا شأن سائر العقود، التي إذا حصلت مستكملةً لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فإنها عقودٌ صحيحة، تستتبع آثارها وما يترتَّب عليها من أحكام.
وقد حدَّد الإسلام شروطاً وأركاناً لعقد الزواج، وحرَّم أن يتمَّ هذا العقد دون القيام بشروطه وأركانه، وبناءً عليه فلا يحكم لعقد الزواج بالصحة، إلا في نطاق ما شرع الإسلام، وفي حدود ما أمر به، وما سوى ذلك فهو باطل.
وقد اشتهر في هذه الآونة الأخيرة، ما يسمَّى بالزواج العرفي، وانتشر بين الشّباب، وخاصة شباب الجامعات، والذي يتم بعيداً عن الأهل، ودون إعلان!
وفي هذا البحث المتواضع، والذي هو بعنوان: (حكم الزواج العرفي) سأذكر فيه ما يلي:
1. تعريف الزواج العرفي.
2. أنواع الزواج العرفي.
3. أسباب انتشار الزواج العرفي.
4. حكم الزواج العرفي، ويشمل:
أ: حكم الزواج العرفي المستوفي لأركان النكاح وشروطه.
ب: حكم الزواج العرفي (نكاح السِّر) غير المستوفي لشروط النكاح.
تعريف الزواج العرفي:
أ: تعريف الزواج في اللغة:
الزواج في اللغة: الاقتران، والارتباط، والمخالطة.
قال الطبراني: "الزواج اقتران الزّوج بالزّوجة، أو الذّكر بالأنثى". وعرّفه الزّبيدِي، فقال: "الزَّواج بالفتح من التزويج، كالسّلام من التسليم، والكسر فيه لغة، كالنّكاح".
ب: تعريف العرف في اللغة:
العرف في اللغة: ضد النّكر.
قال ابن منظور: "والمَعْرُوف: ضدُّ المُنْكَر، والعُرْفُ: ضدّ النُّكْر، يقال: أَوْلاه عُرفاً أَي مَعْروفاً، والمَعْروف والعارِفةُ: خلاف النُّكر... والعُرْفُ والعارِفة والمَعروفُ واحِد، ضد النكر، وهو كلُّ ما تَعْرِفه النفس من الخيْر، وتأنسُ به، وتَطمئنّ إليه".
تعريف الزواج العرفي في الاصطلاح الشرعي:
أ: تعريف الزواج في الاصطلاح الشرعي:
"عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمة".
ب: تعريف العرف في الاصطلاح الشرعي:
"هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قولٍ، أو فعلٍ، أو ترك".
وأمّا تعريف الزّواج العرفي باعتباره مركّباً إضافياً من كلمتين:
الزواج العرفي يطلق على أمرين اثنين:
يطلق الزواج العرفي على النكاح المستوفي للأركان والشروط، إلا أنه لم يوثق بوثيقةٍ رسمية، وبهذا المعنى، فقد عرّفته مجلّة البحوث الفقهية، فقالت: "هو اصطلاحٌ حديثٌ يطلق على عقد الزواج غير الموثَّق بوثيقةٍ رسميَّة، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب".
ويقول الدكتور عبد الفتاح عمرو في تعريفه لهذا النوع من الزواج العرفي: "هو عقد مستكملٌ شروطه الشرعيّة، إلا أنه لم يوثَّق، أي بدون وثيقةٍ رسميّةٍ كانت أو عرفيّة"
وتسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدلّ على أن هذا العقد أُكتسب مسمّاه من كونه عرفاً تعارف عليه أفراد المجتمع، فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج رسمياً، ولم يكن ذلك يعني بالنسبة إليهم أيُّ حرج، بل اطمأنَّت نفوسهم إليه، فصار عرفاً عُرِف بالشّرع، وأقرّهم عليه، ولم يردّه في أيّ وقتٍ من الأوقات.
ويطلق الزواج العرفي على النكاح غير المستوفي للأركان والشروط، وهذا ما يعرف بنكاح السِّر، وهذا النوع هو الذي اشتهر في هذه الأيام باسم الزواج العرفي، وهذه التسمية من تسمية الأشياء بغير اسمها الصحيح، واسمه في الحقيقة: الزواج السِّري، وهو اجتماع الرجل مع المرأة سرًا مع كتابة ورقة بينهما يعترف فيها الرجل بأنه تزوج المرأة، من دون أن تترتَّب على هذا النوع آثار النكاح. قال مفتي الأزهر في تعريفه لهذا النوع من الزواج: "أن تجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهود على ذلك، وهو الزواج السرِّي".
أنواع الزواج العرفي:
بالنظر للتعريفات السابقة للزواج العرفي نجد أن الزواج العرفي يطلق على عقد الزواج الذي لم يوثَّق بوثيقةٍ رسمية، ويطلق كذلك على نكاح السِّر.
وبناءً على ما سبق من تعريف الزواج العرفي، فإنَّ أنواع الزواج العرفي نوعان:
النوع الأول: أن يكون العقد مستوفيًا لأركان النكاح وشروطه، لكنه لم يوثق رسمياً، وهذا عقد صحيح شرعًا، يحل به التمتع، وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما، وكذلك التوارث، وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود وسماع الدَّعَاوى والفصل في المنازعات.
النوع الثاني: أن لا يكون مستوفيًا لأركان النكاح وشروطه، بل يُكتفى فيه بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم، فتجري صيغة العقد بين الرجل والمرأة دون شهودٍ على ذلك، وهذا هو الزواج السرِّي.
ومن هذا النوع أن يتم العقد بتراضي الرجل والمرأة، وبحضور شاهدين، لكن دون معرفة الولي بذلك، وهذا العقد أيضا باطلٌ، كما سيأتي بيانه.
الخلاصة في أنواع الزواج العرفي:
1. إن كان الزواج قد تمَّ بشاهدين وولي، واستوفى جميع الأركان والشروط، من غير توثيقٍ في المحاكم الشرعية، فهذا زواجٌ صحيح، ولكنه قد يوجد فيه تأخيرٌ وتضييقٌ على الزوجة في أخذ حقوقها التي وجبت لها من زوجها.
2. إن كان العقد قد تمَّ بتراضي الطرفين على الزواج لكن بدون شهودٍ على ذلك، فهذا نكاح السِّر، وهو عقدٌ باطل.
3. إن كان العقد قد تمَّ بتراضي الطرفين على الزواج، وبحضور شاهدين، لكن بدون وليٍّ على ذلك، وسيأتي بيان ذلك لاحقاً.
أسباب انتشار الزواج العرفي:
أ- أسباب انتشار الزواج العرفي غير الرسمي:
1. تعارف الناس على إجراء الزواج العرفي غير الموثق رسمياً في الدولة، وعدم وجود أي تحرج في ذلك عندهم.
2. كون الكتابة والإشهاد لعقد الزواج، كانت تغني في نظرهم عن التوثيق رسمياً في الدولة، حيث يرون الكتابة بينهم وسيلة معتبرة في إثبات الحقوق الزوجية.
ب- أسباب انتشار الزواج العرفي (نكاح السِّر):
1. ضعف الوازع الديني عند من يقدم على هذا النوع من الزواج، ومحاولة الإرواء الغريزي غير المشروع.
ولا شك أن تقوية الوازع الدِّيني ضمانةٌ أكيدة تحدُّ من الظلم والفساد، ومن وقوع هذا العقد بين الرجل والمرأة؛ لأن الذي يخاف الله ويخشى وقوفه بين يديه، ينهى النفس عن إتباع الهوى، ولكن هذا العلاج قد لا يكفي عند جميع الناس، إذ بعض الناس يخافون من السلطان أكثر من خوفهم من القرآن، فيحتاجون إلى ردع وعقاب من السلطان. وقديماً قيل: إن الله ليزَع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
2. الصعوبات المادية التي تحيط بكثير من الشباب في هذا العصر ومنها: غلاء المهور، والمبالغة في تكاليف الزواج، وأيضاً قلة الدخل، وانتشار البطالة، وغلاء المعيشة، وعدم توفر المسكن الملائم. قال القاضي حامد عبد الحليم الشريف: "وكلّ هذه العوامل التي تعتبر عقبات في سبيل الزواج هي نفسها العوامل الأساسية التي جعلت الشباب يهرب من الزواج الرسمي أو الزواج الموثق إلى ما سمي بالزواج العرفي الذي يتحلل فيه الزوج من الكثير من القيود".
فإذا كانت هذه العوامل قد تجعل البعض يتهرب من الزواج الموثَّق في الدولة، إلى الزواج العرفي غير الموثّق رسمياً، وذلك من أجل أن يتحلَّل من كثيرٍ من القيود، ومن تبعات الزواج، فإن هذه العوامل وغيرها، قد تجعل البعض يلجأ كذلك إلى النكاح السِّري؛ لأن التحلل فيه من تبعات الزواج، وعدم ترتُّب أثار النكاح على هذا النوع لا يخفى.
3. رغبة أحد الطرفين في إخفاء الزواج بسبب التفاوت في المستوى الاجتماعي بينه وبين المرأة التي يريد الاقتران بها. قال القاضي الشريف: "توجد العديد من الدوافع في بعض الحالات التي تجعل البعض يقدم على هذا الزواج، مثل المكانة الأدبية العالية للزوج، وخاصةً إذا ما كان متزوجاً من قبل، ويبغي الاقتران بمن هي دونه في المستوى الاجتماعي، وتكثر تلك الحالات وتتمثل في زواج الطبيب من الممرضة، وزواج المدير من السكرتيرة، وزواج السيد أيضاً من الخادمة، وغيرها... التي قد تثمر في النهاية مولد طفلٍ ينشأ تحت ستار هذا الزواج السِّري"
4. كون الزواج العرفي (نكاح السِّر) لا يٌرَتِّب على الزوج الالتزامات نفسها، التي تترتب عليه في الزواج الشرعي، بمعنى أن الزواج السري الذي تم بدون ولي وشهود يجعل الزوج يتهرب من الحقوق الزوجية التي عليه، بل تصبح هذه الحقوق عرضةً للإنكار من قِبَل الزوج.
حكم الزواج العرفي، ويشمل:
أ: حكم الزواج العرفي المستوفي لأركان النكاح وشروطه.
أولاً: أركان النكاح، ركنان، وهما:
1. الإيجاب، وهو اللفظ الصّادر من الوليّ، أو من يقوم مقامه.
2. القبول، وهو اللفظ الصّادر من الزوج، أو من يقوم مقامه. قال ابن قدامة: "أركانه الإيجاب والقبول، فلا ينعقد إلا بلفظ النّكاح والتّزويج بالعربية لمن يحسنها وبمعناهما الخاص بكلّ لسانٍ لمن لا يحسنها". وقد زاد البهوتي في الروض المربع، ركنا ثالثاً، وهو خلو الزوجين من الموانع.
ثانياً: شروط النكاح، خمسةٌ، وهي:
1. تعيين الزوجين.
2. رضا الزوجين.
3. الوليّ.
4. الإشهاد.
5. خلوُّ الزوجين من الموانع الشرعيّة، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التّزويج.
وأما الصَّداق، فقد ذكر الكاساني الحنفي، أنه شرطٌ من شروط النكاح، فقال: "ومن شروط النكاح المهر، فلا جواز للنكاح بدون المهر". وقد نقل ابن رشد المالكي، اتفاق المذهب على أنَّ الصَّداق شرطٌ، فقال: وأما الصَّداق "فإنهم اتفقوا على أنه شرطٌ من شروط الصِّحة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه".
وأمّا الشافعيّة والحنابلة، فقد ذهبوا إلى أن الصداق واجبٌ من الواجبات، وهذا هو الصحيح، فليس الصداق شرطاً من شروط صحّة النكاح، بدليل قوله تعالى: ﴿لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: 236]. أفادت الآية: أنه لا حرج على من طلَّق زوجته قبل أن يمسها أو يفرض لها الصداق.
ثالثاً: حكم الزواج العرفي المستوفي لأركان النكاح وشروطه.
بعد بيان أركان النكاح وشروطه، بقي بيان حكم الزواج العرفي، الذي استوفى الأركان والشروط، فأقول:
إنَّ حكم الزواج العرفي الذي هو مستوفٍ لأركان النكاح وشروطه- إلا أنه لم يتم توثيقه رسمياً في الجهات المختصة في الدولة- صحيحٌ شرعاً، وهو بهذا المعنى لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية؛ لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدَين، وبحضور شاهدَين، ولا تتوقف صحته على توثيق العقد وتسجيله، وهو في هذه الحالة لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، وإنما هناك فرقٌ بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسمياً لابدّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة في بعض القوانين الوضعية، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه.
فإذا كان النكاح العرفي قد تمَّ بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعيٌّ صحيح، وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية، كما ذكر ابن تيمية، أنه لا يفتقر تزويج الولي للمرأة إلى حاكم باتفاق العلماء.
فأما اعتبار التوثيق منتفياً في العقد، فهذا لا يحدث خللاً في عقد النكاح؛ لأن الفقهاء جميعاً عندما عرَّفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة. قال ابن تيمية: "لم يكن الصحابة يكتبون صداقات".
وقال مفتي مصر: "عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تَحِلُّ به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته كتابة في وثيقة رسمية ولا غير رسمية، وإنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص، نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية خشية الجحود وحفظاً للحقوق، وحذّرت من مخالفته لما لَهُ من النتائج الخطيرة عند الجحود".
وعليه فالتوثيق الرَّسمي هو شيءٌ زائدٌ على حقيقة العقد وماهيته، إلا أن يرى الحاكمُ اللجوءَ إليه حفظًا للحقوق وخوفًا من الإنكار لعقد الزواج، كما قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للنّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفجور فله أن يفعل ذلك، وقد نصَّ العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاةً للمصلحة العامّة، وله أن يستحدث من السياسات الشرعية ما يحفظ على الناس حقوقهم وأمنهم واستقرارهم.
وبناءً عليه: فالتوثيق يعتبر الآن من المصالح الهامة التي يرجى أن تتوفر في العقد، وذلك لضمان الحقوق المترتبة على العقد في حالة وفاةٍ أو طلاقٍ أو إثباتِ نسبٍ أو غيره، وخاصةً مع قلة الدين وخراب الذمم.
والسبب في أهمية التوثيق، أن الوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. يقول الدكتور عبد الفتاح عمرو: "العقد العرفي يعتبر كالورقة العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار، أما العقد الرسمي فهو كالوثائق الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار".
الخلاصة:
الزواج العرفي المستوفي لشروط النكاح صحيح شرعاً، ومصطلح العرفي والرسمي في الزواج إنما هو اصطلاحٌ إجرائيٌّ يُفرَّقُ به بين عقود الزواج الموثَّقة وغير الموثَّقة، ولا تَعَلُّقَ له بصحة العقد أو بطلانه، فإنَّ الصحة والبطلان إنما يُعلَمان من تحقُّقِ الأركان والشروط أو عدم تحقُّقِها.
ب- حكم الزواج العرفي (نكاح السِّر) غير المستوفي لشروط النكاح.
سبق أن بيَّنا أنواع الزواج العرفي، وحكم الزواج العرفي المستوفي لأركان النكاح وشروطه، وأما حكم الزواج العرفي (نكاح السِّر) غير المستوفي لشروط النكاح، فهو كالآتي:
حكم العقد العرفي الذي لم تتحقق فيه شروط النكاح:
عرَّف القاري زواج السِّر، فقال: "أي تزويج الخفية، وهو أن يعقد بغير حضور نصاب الشهادة، وشرائطه"(
تقسيم نكاح السر:
1. بدون ولي ولا شهود ولا إعلان.
2. بدون شهود.
3. بدون ولي.
حكم العقد العرفي الذي تمّ بدون ولي ولا شهود ولا إعلان:
العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير وليٍّ، ولا شهودٍ، ولا إعلانٍ، هو زواج باطلٌ باتفاق أهل العلم، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسّلطان وليّ من لا وليّ له».
وقد نقل ابن تيمية، اتفاق العلماء على بطلان نكاح السّر، وأنه من جنس السِّفاح.
ولا يلتبس هذا بتعريف المالكية لنكاح السّر، فإنهم يعتبرون أن نكاح السّر، هو ما أوصى فيه الزوجُ الشهودَ بكتمانه، واعتبروا هذه الشهادة التي يُوصَى فيها الشهود بالكتمان لا تَتَضمَّن إعلان النكاح، لكن جمهور العلماء على أن النكاح الذي يشهد فيه شاهدان، ثم يوصيان بكتمانه، يعتبر صحيحاً وليس بسِرّ؛ لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح. قال ابن حزم: "إنه ليس سراًّ ما علمه خمسة: الناكِح، والمُنكِح، والمنكَحَة والشاهدان.
قال الشاعر:
ألا كل سِرٍّ جاوز الاثنين شاع
وقال غيره:
السّرُّ يكتمه الاثنان بينهما *** وكل سرٍّ عدا الاثنين منتشر".
- حكم العقد العرفي الذي تمَّ من غير شهود:
ذهب جمهور العلماء، إلى أن الشهادة شرطٌ في صحة النكاح، وأنه يقع باطلاً إن تمَّ بدون شهادة اثنين، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». فهذا الحديث يدلُّ على أن عقد النكاح إن خلا من الشاهدين فهو باطلٌ.
قال ابن رشد: "اتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد"
. وقد بيَّن الشافعي أنه لا يصح النكاح إلا بأربعة شروط، وهي: "أن ترضى المرأة المزوجة وهي بالغ -والبلوغ-: أن تحيض أو تستكمل خمس عشرة سنة. ويرضى الزوج البالغ، وينكح المرأة ولي لا أولى منه أو السلطان، ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان.
 وقال ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يُشهِدون عليه أحداً، فهو باطلٌ عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح".
وقد ذهبت المالكية، إلى أنه لا يشترط حضور الشهود عند العقد، وذلك بناءً على أنّ المعوَّل عندهم هو إعلان النكاح وظهوره، أمّا الشهادة عندهم فهي واجبة قبل الدخول.
وعلى كل: فإنَّ العلة في وجود الإشهاد على الزواج واضحةٌ في كونها تدل على إشهاره وإعلانه عن طريق النقل والتسامع بين الناس مما ينفي التهمة ويحفظ حقوق الزوجة والأولاد، ودفع احتمالات الإنكار.
- حكم العقد العرفي الذي تمَّ من غير ولي:
ذهب الجمهور من الفقهاء، إلى أنَّ الولي شرطٌ من شروط صحة النكاح، فإذا خلا عقد النكاح عن الوليّ فهو باطل، وهذا هو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذهبت الحنفية، إلى أن المرأة إذا كانت بالغةً وعقدت نكاحها لمن كان كفؤاً، من دون وليٍّ فإنه يصح النكاح.
أدلة الجمهور على اشتراط الولي في عقد النكاح:
استدل الجمهور على اشتراط الولي في عقد النكاح بأدلةٍ من الكتاب والسُّنة.
أمَّا الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232]. قالوا: إن هذا خطابٌ للأولياء، وإنهم لم يكونوا لينهوا عن العضل، من دون أن يكون لهم حقٌ في الولاية. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور: 32].
قال البخاري: "والغرض من الإتيان بهذه الآيات في الباب، أن الخطاب للأولياء، فدلَّ على أن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج".
وأمَّا السنة، فحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نكاح إلا بولي»(. قال الترمذي: "والعمل في هذا الباب على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله ابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم، وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا نكاح إلا بولي. منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم، وبهذا يقول سفيان الثوري، والأوزاعي، وعبد الله بن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحق".
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». قال الترمذي: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي". وقال الشوكاني في شرح هذه الأحاديث: "فيكون النكاح بغير ولي باطلاً...؛ لأنّ النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان" .
أدلة الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح:
استدلَّ الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح، بأدلة من الكتاب والسنة:
أمَّا الكتاب، فقول الله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 234]. فقالوا: هذا النص يعتبر دليلاً على صحة إنكاحها نفسها، وقالوا: قد أضيف الفعل إليهن في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: 232]. فيقتضي أن يكون النكاح منها.
وأمَّا السنة، فحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها».
قالوا: إن ولاية النكاح، إنما ثبتت للأب على الصغيرة، بطريق النيابة عنها، وللضرورة في ذلك، فإذا أصبحت المرأة قادرةً بنفسها على التصرف في أمرها وشئونها ثبتت لها الولاية، كما هو الحال في الثيب.
القول الراجح في اشتراط الولي في عقد النكاح:
القول الراجح، هو قول الجمهور القائل باشتراط الولي في النكاح، وذلك للأسباب التالية:
1. قوة الأدلة ووجاهتها، بل وتصريحها أن النكاح إن كان خالياً من الولي، فهو باطل، كما تقدم في الأحاديث.
2. ولأن الأدلة التي استدل بها الحنفية لا تقوى على دفع الأدلة التي استدل بها الجمهور ومعارضتها، فاستدلال الحنفية، بأن الفعل قد أضيف إلى المرأة في أكثر من آية، وعليه فيصح زواجها نفسها.
قلت: هذا الخطاب إنما هو للأولياء، كما دلت عليه الآيات، فدلَّ على أن الولي هو الذي يتولى عقد الزواج، وقد تقدم كلام البخاري في هذا.
وأما استدلاهم، أي الحنفية بحديث ابن عباس: «الأيم أحق بنفسها من وليِّها...» فإن هذا لا ينفي وجود الولي في الزواج، لحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل».
3. ومما يقوي قول الجمهور، باشتراط الولي في النكاح، طبيعة المرأة، وضعفها عن القيام بهذه المسئولية الهامة، وما يترتَّب عليها لاحقاً عند اختلافها مع الرجل.
الخلاصة: في حكم الزواج العرفي (نكاح السِّر) غير المستوفي لشروط النكاح:
إن كان عقد النكاح العرفي بين رجل وامرأة، من غير وليّ ولا شهود، فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن كان عقد النكاح العرفي من غير شهود، فهو باطلٌ أيضاً عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وأما المالكية، فلم يشرطوا حضور الشهود في العقد، لكن اشترطوا إعلان النكاح وظهوره، وإنما أوجبوا الشهادة قبل الدخول، وإن كان عقد النكاح العرفي من غير وليّ، فهو باطل كذلك عند الجمهور.
الخاتمة:
من خلال هذا البحث المتواضع، يظهر أنَّ الزواج العرفي يطلق على النكاح المستوفي للأركان والشروط، إلا أنه لم يوثَّق بوثيقةٍ رسمية، وهذا النوع صحيح شرعاً، ويطلق كذلك على النكاح غير المستوفي للأركان والشروط، وهو ما يعرف بنكاح السِّر، وهذا عقد باطل.
وبناءً على هذه الأنواع، فقد يختلف حكم الزواج العرفي، وذلك من خلال النظر إلى هذا الزواج والشروط الموجودة فيه من عدمها، فوجود نوع معين من هذه الأنواع في بعض الدول، واشتهاره بالزواج العرفي، ينظر إليه من أي نوعٍ هو، وبذلك يأخذ حكمه، ويزول الالتباس حول حكم الزواج العرفي.
والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
berkani sif dine
berkani sif dine
عضو جديد

المساهمات : 107
تاريخ التسجيل : 17/02/2015

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الزواج العرفي Empty رد: حكم الزواج العرفي

مُساهمة من طرف رميساء المغرب السبت فبراير 28, 2015 9:27 pm

ممتاز نورت لمنتدي
رميساء المغرب
رميساء المغرب
مديرعام

المساهمات : 505
تاريخ التسجيل : 16/02/2015

https://jamilajamila.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى